سياسية

توضيح قانوني من البرلمان بشأن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

كشفت دائرة التشريع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء،  عن سبب فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة الجمهورية.

وقال المستشار القانوني لدائرة التشريع في المجلس، غازي فيصل، بحسب بيان له حول قرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن اعادة الترشيحلمنصب رئيس الجمهورية، إن “رئاسة البرلمان أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرةاخرى متكئة على احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة2012 .

وأضاف: “بشأنه نسوق الملاحظات الآتية:

1ـ نصت المادة(3/اولا) من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه على ان (( يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروطالقانونية المنصوص عليها في المادة(1)من القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم معسيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام من بدأ الاعلان عن التقديم)) والذي يستبان من النص المذكوركالشمس وضحاها ان الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا تجوز اعادته كرة اخرى.

2ـ لايوجد ارتباط بل انفصام بين عملية الترشيح وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وان كانت الاولى ممهدة للثاني،فاذاتعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو امر متوقع، ولان المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية فأن ذلك لايؤثر قطعاعلى عملية الترشيح، ولا يسلب من المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حقا.

3ـ بما ان قرار مجلس النواب المذكور في اعلاه قرار تشريعي فأنه يتقبل الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى احكامالمادة(93/ثالثا) من الدستور والمادة(4/ثالثا) من قانون المحكمة لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي لها وطلب الغائه لارتطامه باحكامالقانون.

وتابع فيصل: “بناء على ما تقدم فأن المقتضى من مجلس النواب ان يحدد موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العمليةالانتخابية بين المرشحين الذي استوفوا الشروط القانونية، حتى لاتتعطل العملية السياسية في البلد وتتشكل بقية المؤسسات الدستورية بأقربوقت فتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة”.

زر الذهاب إلى الأعلى