مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج من موضوعات في جدول أعمال الجلسة، أصدر القرارات الآتية:
1- إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة المرقمة (69 لسنة 2020) بشأن تعديل قرار المجلس الوزراي للطاقة المرقم (52 لسنة 2020 ) الخاص بنقل المنتجات النفطية لصالح وزارة الكهرباء، بحسب مايلي:
– إستمرار وزارة النفط بنقل المنتجات النفطية لصالح محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، على أن تتم تسوية مبلغ الدين من نسبة أرباح شركات وزارة النفط المطلوب تمويلها من وزارة المالية.
2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة (71 لسنة 2020 ) بشأن الموافقة على تخويل وزير الكهرباء، صلاحية التعاقد بشأن الدعوات الخاصة بتنفيذ خطوط نقل (محطّة الرميلة الاستثمارية- محطّة ذي قار المركبة، ومحطّة الفاو 400 كي في، محطّة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية- محطة القرنة 400 كي في)، المثبت تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد ( 41611 في 29 تشرين الثاني 2020 )، على وفق ما يلي:
أولا- أن يكون التعاقد بالدولار بدلا من الدينار، خلافًا لما منصوص عليه في وثائق الدعوة، على أن يعتمد سعر الصرف حسب نشرة يوم الغلق.
ثانيا- أن تتم الإحالة للدعوات بمبالغ لا تتجاوز مبلغ الكلفة التخمينية بنسبة (9.5%)، مضاف إليها نسبة (10% ) كحد أقصى من المبلغ التخميني لكل كيلومتر في حال استخدام أسس (Piles)، بحسب التصاميم المصادقة وللمناطق التي تتطلب ذلك بحسب ما جاء في أصل الدعوة.
ثالثا- أن تقوم وزارة النفط بتوفير الدعم المالي للمشروع من الشركات الرابحة (حصّة وزارة المالية)، لأهمية المشروع، وتعتمد نفس آلية الدفع للمشاريع المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (132لسنة 2020).
3- تصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الكمركية على الطرود البريدية، إستناداً الى احكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم ( 71 لسنة 2012).
-إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الكمركي ذي الرقم (4 لسنة 2011 ) المعدل بالقرار رقم (2 لسنة 2016 )، عن اجور بيان الأمتعة، لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم عزوفهم عن النقل بالبريد الحكومي.
4- عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.
-على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوما، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، و ينفذ هذا القرار بدءاً من ( 1 شباط 2021).
5- الموافقة على تخويل وزير المالية السيد ( علي حيدر عبد الامير علاوي)، صلاحية التوقيع على إتفاق المنحة المقدمة من الاتحاد الاوربي باشراف البنك الدولي، بمبلغ (12500000) دولار، فقط اثنا عشر مليونا وخمسمائة الف دولار، لتمويل مشروع تعزيز مؤسسات المراقبة والمساءلة في الادارة المالية العامة، على أن يخصص مبلغ (8500000) دولار، فقط ثمانية ملايين وخمسمائة الف دولار يتم تنفيذه من الجانب الحكومي، ومبلغ (4000000) دولار، فقط أربعة ملايين دولار، يتم تنفيذه من البنك الدولي، استناداً الى أحكام المادة (3) من قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (8122) المؤرخ في 13/12/2020.