سياسية

المحكمة الاتحادية العليا تعلن حسم جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”.

وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”.

وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت عدة دعاوى لدى المحكمة، وردت أغلبها، وهناك قسم منها في دور النظر”، موضحاً أن “أغلب الدعاوى المهمة حسمت من قبل المحكمة”.

ولفت الى أن “مجالس المحافظات في العراق هي خطوة متقدمة في الديمقراطية إضافة الى مجلس النواب، لذلك إن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام مثالي”، مؤكداً “عدم وجود خلل كبير في الدستور وإنما في بعض الأحيان الخلل في تطبيق القوانين وتطبيق الدستور وعندما يرتكب تصرف من قبل هذا الشخص أو ذاك في موضوع معين”.

وشدد على أن “العراق اجتاز فترة ومرحلة من بنائه الديمقراطي، ولكن تأثيرات السنوات السابقة لنظام الحكم السابق كبيرة جداً، إلا أن العراق في دور البناء الكامل”.

وأوضح أن “جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة العامة حسمت جميعها”، لافتاً الى أن “العمل بدأ في قانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية”.

وذكر أن “ارتفاع أسعار العقارات هو خارج اختصاص المحكمة الذي يكون اختصاصها قضائياً دستورياً”، لافتاً الى أن ” ارتفاع أسعار العقارات يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنفيذي والوضع الاقتصادي في العراق وبالمستوى المعيشي في العراق”.

وبين أنه “بموجب الدستور للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق وكباقي الحقوق الواردة في الدستور، حيث إن المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم، وأيضاً المادة 42 على أنه لكل فرد حالة الفكر والضمير والعقيدة، والمادة 43 من الدستور والتي نصت على أن لكل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية إضافة الى باقي الحقوق الواردة في الدستور”.

وأكد أن “الدستور نص على أنه للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق، ولا يجوز حرمانه من ذلك، وبالتالي فإن أي جهة سواء في المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو في الإقليم أو في العاصمة تمنع أي مواطن من حق التملك تعتبر مخالفة دستورية”، لافتاً الى أن “هذا الحق مكفول بموجب الدستور”.

وذكر أن “العراق عبر تاريخه وشعبه يمثل مهد الحضارة، حيث إن الشعب العراقي عظيم بقيمه الإنسانية والأخلاقية والوطنية وله اعتزاز كبير بوطنيته”، موضحاً أن “هذه المقومات الكبيرة كفيلة بأن العراق ينطلق لبناء دولة قوية مدنية وتعمل لصالح الشعب العراقي، وتعمل لغرض توزيع ثروات البلد بصورة متساوية، وتقوم على أساس بناء علاقات متينة وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة، ودولة تقوم على أساس العمل من أجل الشعب، ومن أجل هذا الوطن”.

زر الذهاب إلى الأعلى