أمن

النزاهـة تضـبط 3 مدراء سابقين بهـيئة رعـاية ذوي الإعاقـة والاحتياجات الخاصة في بابل

أعلنت دائرة التحقيقات عن ضبط عددٍ من المسؤولين في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة – قسم بابل؛ على خلفيَّـة قيامهم بالتلاعب والتزوير وارتكاب مخالفاتٍ جسيمةٍ.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل نفَّـذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين بهيئة الرعاية في المحافظة، لافتةً إلى قيام الفريق في العمليَّـة الأولى بضبط مخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ مُرتكبةٍ من قبل المدير المُكلَّف بإدارة الهيئة، مُضيفةً أنَّ المُخالفات شملت تأليفه لجاناً تحقيقيَّة، وإعفاء أحد رؤساء الأقسام، وحجب مبالغ الخطورة لشهر آذار والتصرُّف بها؛ لصيانة السيَّارات، والمغالاة في الصرف.

وأضافت إنَّ المدير قام بصرف مكافآتٍ وساعاتٍ إضافيَّـة أكثر من المُقرَّر له ولبعض المُوظَّفين، خلافاً لكتاب الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، فضلاً عن مُخصَّصاتٍ ومشترياتٍ للمدير الذي تصرَّف بالإيرادات المُتمثّلة بأجور القبول في دور الحضانة والمسنين، لافتةً إلى تكليفه بإدارة الهيئة؛ بالرغم من كونه خريج الدراسة الابتدائيَّـة.

وتابعت إنه في العمليَّة الثانية تمَّ ضبط (8) مسؤولين في هيئة الرعاية، (3) منهم تعاقبوا على إدارة القسم للأعوام (2016-2021)، و(5) من المسؤولين عن الأضابير وسجل الصادر، بعد أن أثبتت أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، قيامهم بالتلاعب بصادر إحالة المُعاقين إلى اللجان الطبيَّة، وتكرار رقم الصادر لأسماء مخالفةٍ، واستخدام بعض القرارات الطبيَّة لأكثر من مستفيدٍ.

وأكَّدت أنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بمطابقة القرارات الطبيَّة في أضابير بعض المستفيدين مع القرار المثبت في قاعدة البيانات ولا رقم صادر إحالة المُعاق مع ما موجود في قرار اللجنة الطبيَّة، مُنوّهةً بامتناعهم من تزويد الجهات الرقابيَّة بأضابير بعض المُستفيدين، واستمرار منح بعض المُعيَّنين راتباً شهرياً؛ بالرغم من أنَّ قرار اللجنة الطبيَّـة المُثبت بخلاف ذلك، وعدم إيقاف صرف راتب مُعين المعاق في حالة وفاة المعاق أو تعيين المعين.

ونبَّهت إلى ضعف مُتابعة القسم، وعدم اتّخاذه الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصدد مُتابعة توصيات اللجنة التحقيقيَّة المؤلفة من قبل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة بموضوع تزوير (94) معاملة إحالة طبيَّة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهمين؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى