سياسية

توضيح قانوني بشأن العقوبات المفروضة بحق من يخالف قرارات المحكمة الاتحادية

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، أبرز العقوبات التي ينالها من يخالف قرارات المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان قرارات الاتحادية باتة وملزمة للجميع.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون العقوبات العراقي، عاقب في المادة ٣٢٩ منه بالحبس والغرامة أو باحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه القرارات، ويمكن انذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق”.

واضاف ان “المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة ٢٢٩ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة، كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة، وباتة اي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة ٩٤ دستور”.

وبين الخبير القانوني، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧، فقد الزم القرار الإقليم بالتنفيذ واوجب على الحكومة الاتحادية استقطاع النسب المطلوبة من تصدير النفط من حصته المخصصة في الموازنة”.

زر الذهاب إلى الأعلى