خبير قانوني يوضح العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون
اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون.
وقال التميمي في بيان انه :”تناول قانون العقوبات العراقي في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها”.
واضاف “نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ6 جاء موسعا ومتشعب، وبه الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا”.
وتابع التميمي “الاهم في هذه المادة الـ372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى”.
وبين ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ يتيح مثل هذا الرصد ” ، متسائلا :” هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادتين ٢ و٥ منه ان يحرك الشكوى ، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك .
واكد ان الفقرة ٥ من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام ، لدى طائفه معينة ، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا ، وليس رجل دين حصرا ، انما موضع احترام لدى طائفة معينة “.
واشار الى ان مفهوم السخرية الوارد في النص ، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع ، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم ، معكوسة المعنى ، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع”.