سياسية

رئيس الجمهورية: التقيد بالدستور يضمن صون وحدة البلد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن التقيد التام بالدستور وبالقوانين السارية يضمن احترام العقد الاجتماعي ويصون وحدة البلد والشعب ويعزز الأمن والاستقرار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية حضر فعاليات دورة الدفاع الوطني الرقم/25 التي نظمتها جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني”.

وأضاف أن “وزير الدفاع ثابت محمد العباسي واللواء الطيار الركن عقيل مصطفى مهدي رئيس الجامعة وعدد من كبار القادة والضباط، استقبلوا رئيس الجمهورية لدى وصوله للوزارة حيث استهلت الدورة أعمالها بعزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق.

وتابع أن “رئيس الجمهورية ألقى محاضرة عن (دور رئاسة الجمهورية في حماية الدستور واستقلال وسيادة الدولة)، استهلها بالتأكيد على الأمن والاستقرار السائدين حاليا في بغداد والمدن الأخرى، مشيرا إلى أهمية دور القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في حفظ وترسيخ الأمن.

وفي مايلي نص محاضرة رئيس الجمهورية:

“بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سعيد أن ألتقيكم هنا في هذا الصرح الأكاديمي المهم.

الحاجة إلى العلم في جميع المجالات هي حاجة دائمة لتطوير المعرفة والاستفادة من التقدم في العلوم والمعارف.

تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح لما فيه خير العراق، ولما يعزز كفاءتكم وقدراتكم المهنية ويؤهلكم لخدمة بلدكم وشعبكم.

موضوع حديثنا سيتركز على (دور رئاسة الجمهورية في حماية الدستور واستقلال وسيادة الدولة). وهذا الدور محدّد وفق صلاحيات ومسؤوليات دستورية وضعها المُشرع العراقي في دستور جمهورية العراق الذي صوّت عليه أغلبية الشعب العراقي، وهو ما يحكم ويضبط عمل الدولة ومؤسساتها وسياساتها بالإضافة إلى دور القوانين في التعبير عن الالتزام بالدستور.

سأعمل في هذا الحديث من أجل تقديم صورة واضحة ومكثفة عن الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة برئيس الجمهورية كما حددها الدستور.

سأحاول استثمار الوقت بشكل مناسب بحيث نتوفر بعد ذلك على جانب من الوقت للحديث عن عمل وبرامج المؤسسة الرئاسية وترسيخ مبادئ سليمة للعمل كما نتصورها ونعمل من أجلها من موقعنا في الدولة رئيساً للجمهورية.

يحدد الدستور في المادة 73 صلاحيات رئيس الجمهورية كالتالي:

أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها.

ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها.

رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحلات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامساً: منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون.

سادساً: قبول السفراء.

سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية.

ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغرضا التشريفية والاحتفالية.

عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

وهي صلاحيات تجعل من عمل رئيس الجمهورية عملاً أساسياً في السلطة التنفيذية التي يحددها الدستور في المادة 66 بما يلي:

(تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون).

هنا يجب أن نلاحظ أن عدداً من المواد تأتي بعد المادة 66 وتتحدث عن مسوليات ومؤهلات وواجبات وصلاحيات رئيس الجمهورية بتفصيل واضح كالتالي:

المادة (67): رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.

المادة (68): يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون : أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة (69): أولاً: تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ثانياً: تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

اختصاراً للوقت، ولإتاحة المجال للأسئلة والاستفسارات أكتفي بهذه المواد الدستورية التي تقدم صورة واضحة عن مسؤوليات وصلاحيات رئيس الجمهورية.

ما يخص اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية وتسميته لمرشح رئاسة مجلس الوزراء من الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب، وقيام رئيس الجمهورية بواجبات رئيس مجلس الوزراء في حال خلوّ المنصب .. هذه تفاصيل أتوقع أنها واضحة للجميع، عملنا الأساس في رئاسة الجمهورية هو مراعاة الإلتزام التام بالدستور من قبلنا أولاً ومن قبل الجميع ثانياً سواء كأشخاص مسؤولين أو كمواطنين.

التقيد التام بالدستور وبالقوانين السارية يضمن احترام العقد الاجتماعي ويصون وحدة البلد والشعب ويعزز الأمن والاستقرار.

زر الذهاب إلى الأعلى