سياسية

خبير قانوني يوضح طبيعة العقوبات إزاء جرائم تهريب المشتقات النفطية

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات إزاء جرائم تهريب المشتقات النفطية في القانون العراقي، لافتا الى ان العقوبات تتضمن أيضا غرامات تترتب على مرتكبي هذه الجريمة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “احدى صور جرائم تهريب المشتقات النفطية هي تحوير خزانات الوقود، حيث نصت المادة (1/ اولاً) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 على (منع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لاغراض التهريب ما يجعلها تستوعب اكثر من طاقتها التصميمية)”.
وأضاف ان “المادة أعلاه اشترطت ارتباط عملية التحوير الخزانات بالتهريب، فإذا لم يتحقق هذا الارتباط انتفت الجريمة، وهذا ما ذهبت له محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد 171//2014 في 24/7/2014 (وحيث ان القانون قد منع تحوير الخزانات في جميع المركبات لاغراض التهريب وان ضبط المنتج في المركبة لا يثبت انها معدة للتهريب وان القصد الجاني لا يستنتج استنتاجا وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة)”.
وبين ان “عقوبة جريمة تهريب المشتقات فقد بينتها المادة (3) أولا (يعاقب بالحبس او السجن، والغرامة بخمسة اضعاف المادة المهربة سواء اكان فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة)، وثانيا يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب او النفير او في حالة الطوارئ او في ازمات الوقود، واضافةٍ لما تقدم تحكم المحكمة بمصادرة المركبة والمشتقات”.

زر الذهاب إلى الأعلى