قانوني: الدستور لم يحدد عدد الوزارات التي يقدمها المرشح بجلسة التمرير
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، شروط تقديم رئيس الوزراء المكلف مرشحي كابينته الوزارية وعددهم والمدة الدستورية.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة 77 من الدستور العراقي تنص على ان شروط اختيار الوزير نفسها التي يتم اختيار النائب، أي ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية وان لا يقل عمره عن 28 سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف، ولم يحدد الدستور عدد الوزارات “.
وأضاف ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة الـ 30 يوماً، كما يمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية 93 لعام 2010”.
وأشار التميمي إلى أن “رئيس مجلس الوزراء المكلف يقدم منهاجه الوزاري مكتوباً الى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة 61 من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري، اذ ان مسؤوليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان “، مبيناً أن “المكلف يلتزم بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم سواء كانوا أصالة او وكالة مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها وتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات وهذا امر مهم حتى لانكوم أمام حالات خاطئة مستقبلا “.