قانوني يحدد شرطاً لتثبيت قدم السوداني في التكليف قبل تغييره
حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، الإجراءات الدستورية في حال اخفق رئيس الوزراء المكلف بتقديم كابينته الوزارية خلال 30 يوماً، والحد الادنى من التصويت الذي يحتاجه وزراء السوداني لتثبيت قدمه في التكليف.
وقال التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إنه “اذا لم يستطع رئيس الوزراء المكلف واخفق في تقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري خلال مدة الثلاثين يوماً يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحاً جديداً بدلاً من المكلف الذي اخفق”.
وأضاف، أن “امام مكلف الكتلة النيابية الأكثر عددا 30 يوما حتى يقدم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري لعرضهما على مجلس النواب كما قالت المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها”.
وتابع التميمي أنه “يعمد رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما على مجلس النواب ويعد حائزاً على ثقة البرلمان عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني”.
وأشار الى أنه “اذا لم يصوت البرلمان على الوزراء او على المنهاج الوزاري يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بدل المكلف الذي لم يتم التصويت عليه”.
وبين أن “من يكلفه رئيس الجمهورية بعد اخفاق المكلف السابق يكون من ذات الكتلة الاكثر عدداً والتي حددت ابتداءً لأن عمومية النص الواردة في المادة 76 من الدستور قد حددت بالصفة باول ترشيح من قبل رئيس الجمهورية حيث حددها الدستور بأنها الكتلة الاكثر عدداً وبالتالي فأن اي مرشح يجب ان يكون منها وهذا ينسجم مع طبيعة النظام البرلماني والسياق الديمقراطي”.
ولفت التميمي الى أنه “يوجد قرار للمحكمة الاتحادية لسنة 2010 والمرقم 93 لم يوجب على رئيس الوزراء المكلف ان يسمي جميع أعضاء وزارته سواء كانو أصالة او وكالة وإنما يمكن أن يكونوا على شكل دفعات وكما يمكن لمجلس النواب الموافقة على المنهاج والوزراء خارج المدة المنصوص عليها في الدستور”.
وتابع أن “رئاسة البرلمان تحتاج ان تتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف ومن سيرهم الذاتية لتلافي الاخطاء المحتملة”.