مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات في اجتماعه اليوم
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
ووجّه الكاظمي الوزراء كافة بمواصلة العمل بالوتيرة ذاتها، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ مصالح المواطنين.
وفي سياق الجلسة، ناقش مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي في العراق، والتحديات العديدة التي تواجه البلد والإجراءات الحكومية بخصوصها.
واستضاف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال. وفي ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء الآتي:
1- الموافقة على تحديد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إستناداً الى أحكام المادتين (1/17)، و(7/ 17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
2- نشر القرار في الجريدة الرسمية إستناداً الى أحكام المادة (1/17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الوضع الحالي للتعليم، مع بدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها في تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتطوير المرافق الجامعية، والحفاظ على رصانة التعليم العالي في العراق، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإدارية التي تتطلب حلولا قانونية لمعالجتها. حيث وافق مجلس الوزراء على الآتي:
– إقرار توصيات المجلس الوزراي للتنمية البشرية (7 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1- إقرار محضر اجتماع مناقشة موضوع تداخل الأبنية العائدة لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، وتنفيذ الفقرات المثبتة فيه من الجهات ذات العلاقة، على أن يتم ذلك على وفق الاحكام المذكورة في قانون الاستملاك (12 لسنة1981) المعدل، وتحديداً ما جاء في المادة (22) من القانون (الاستملاك الإداري)، ويجري التعويض على وفق ما جاء في المادة (29) من القانون المذكور آنفاً (التعويض العيني).
2- يتم العمل على وفق ما جاء في محضر الاجتماع المشترك للدوائر القانونية في وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، المنعقد يوم الخميس 29 أيلول 2022.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على ما يلي:
1- تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي العسكرية غير المعفاة، مساواة بالجهات المبينة في قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2018) المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019)، لمدّة 4 أشهر بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار.
2- تتولى اللجنة الوزارية للأمن الوطني إعداد قائمة بالمواد المطلوب شمولها بتأجيل الرسوم الكمركية.
3- تولي المجلس الوزاري للاقتصاد دراسة قراري مجلس الوزراء (23 لسنة 2018)، المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019).
ثانيا/
1- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة قطرية لدى جمهورية العراق في محافظة أربيل، استناداً الى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
2- احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عراقية لدى قطر مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.