النزاهة تكشف عن صدور أمر باستقدام وزير النقل الأسبق
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمرٍ باستقدام وزير النقل الأسبق؛ لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخلٍ في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ مُختصَّةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق وزير النقل الأسبق، على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجــلس الوزراء بإعـفاء المدير العام للـــشركـة العامَّة لـموانئ الـعــراق؛ إلا بعد مرور خمسة أشهرٍ على صدور القرار.
وأضافت إنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وتضمَّنت الفقرة (2) من المادة (329) إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادرٍ عن إحدى المحاكم أو من أيَّة سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.