أمن

النزاهة توضح تفاصيل قراري حكم على محافظ بابل السابق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمين غيابيَّين بالحبس الشديد بحقِّ المُدان مُحافظ بابل السابق، مُبيّنةً أنَّ مجموع مدَّة الحكمين الصادرين بلغ (7) سنواتٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن قرارالحكم الصادر عن محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بأنَّ المُدان الهارب وافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ في موقعٍ مُميَّزٍ وتجاريٍّ ضمن محضر تخصيص قطعٍ سكنيَّـةٍ لذوي الشهداء والجرحى، خلافاً للضوابط التي لا تجيز تخصيص مثل تلك القطع (مميزة وتجارية) لأغراضٍ سكنيَّةٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على المُدان الهارب؛ استناداً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات.
وأوضحت، في قضيَّةٍ ثانيةٍ، أنَّ محكمة جنح الحلَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد على المُدان(مُحافظ بابل السابق)؛ لإضراره بالمال العام.

وتشير تفاصيل القضيَّة إلى قيام المُتَّهم بالمُوافقة على تخصيص قطع أراضٍ في موقعٍ تجاريٍّ مُميَّزٍ إلى (عضو مجلس نواب سابق ومحافظ بابل الأسبق) وشخصٍ آخر، على الرغم من كونها تجاريَّة وذات مردودٍ ماليٍّ، وعدم تغيير استعمالها، خلافاً للضوابط المعمول بها، لافتةً إلى أنَّ المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وبيَّـنت أنَّ المحكمتين أصدرتا قراري الإدانة بعداطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين، إذ وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فضلاً عن قرينة هروب المدان، كما قرَّرت محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ، وتأييد قرار الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

زر الذهاب إلى الأعلى