رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية يكشف عن شبهات فساد تشوب عمل المنافذ الحدودية
اكد رئيس المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية القاضي واثق عبود عبد الكاظم، انه لا يخفى ان هناك تدخلا من عدة جهات في عمل جميع المنافذ الحدودية فضلا عن وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عملها.
وأجرى عبد الكاظم حواراً مع المكتب الإعلامي للقضاء وفيما يلي نص الحوار بالكامل:
* ما هي طبيعة عمل المحكمة الكمركية؟
- بالنسبة لاختصاص المحكمة الكمركية فقد حددته المادة (٢٤٦) من قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ المعدل إذا نصت على اختصاصها بالفصل في جرائم التهريب والدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا بالمادة (240) من هذا القانون، وهنا لابد من الإشارة هنا إلى ان الجرائم المشمولة بأحكام قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة ٢٠٠٨ تدخل ضمن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية أيضا عملا بنص المادة ٢/أولا من القانون المذكور.
* من المعروف أن المشرع العراقي منح للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع شيوع إدخال البضائع هل تجد من الضروري تعديل قانون الكمارك و التوسع في استحداث المحاكم الكمركية خصوصا إن اختصاصات المحكمة الكمركية هي اختصاصات كثيرة ومتشعبة نجدها في أكثر من قانون؟
- بخصوص تعديل قانون الكمارك أجد من الضروري اجراء تعديلات على بعض نصوص القانون كونها أصبحت تتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، حيث نجد مثلا ان المادة ٢٣٧ /ثانيا /أ من قانون الكمارك أعطت صلاحية التوقيف لمدة ثلاثة ايام لمدير عام الكمارك أو من يخوله، فضلا عن ذلك فإن المادة ٢٤٥ /ثانيا من القانون ذاته نصت على ان المحكمة الكمركية تتألف من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني وعضوية موظف من الهيئة العامة الكمارك حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون، كذلك المادة (250) منه التي نصت تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك من قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية لذلك اصبح لزاما اجراء تعديل على كافة نصوص القانون التي تتعارض مع الدستور.
فيما يتعلق باستحداث محاكم كمركية جديدة نعم اجد من الضروري ذلك نتيجة الزيادة المضطردة في عدد الدعاوى حيث توجد حاليا اربع محاكم كمركية فقط في العراق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية.
• ماهو عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة في عامي 2019 و 2020؟
-عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية في عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران من عام ٢٠٢٠ بلغ ٣٨٩ دعوى.
• حدثنا عن ديمومة عملكم في ظل جائحة كورونا؟
- خلال فترة الحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا استمر عمل المحكمة مع الالتزام بمقررات خلية الأزمة.
• في ظل جائحة كورونا هل تسربت الى العراق أدوية تتعلق بعلاج الجائحة وضع اليد عليها واحيلت قضاياها عليكم اسوة بما حصل بالفترة التي سبقت الجائحة؟
- لم يتم نظر اي دعوى تتعلق بتهريب أدوية تخص وباء كورونا.
• عانى العراق في الفترة الماضية من مسألة تهريب النفط ومشتقاته هل احيلت عليكم قضايا بالفترة الاخيرة بهذا الخصوص وكيف تم التعامل معها؟
- نظرت المحكمة الكمركية عشرات القضايا التي تخص تهريب النفط ومشتقاته ولا زالت وقد صدرت العديد من الأحكام بحق مرتكبي تلك الجرائم.
• في ظل توافر الانتاج المحلي لاسيما الزراعي في هذا الموسم والذي يشكو الفلاح العراقي خلاله من منافسة السلع الاجنبية المستوردة وتفوقها على المحصول الزراعي العراقي هل بالامكان تشريع قوانين تتعلق باختصاصكم فيها يخص البضائع المستوردة الداخلة للعراق دعماً للمنتوج المحلي؟
- فيما يتعلق بتشريع قوانين لحماية المنتج المحلي فنوضح بهذا الشأن ان الوزارات المختصة كوزارة التجارة والزراعة تقوم بإصدار قائمة بشكل دوري بالمنتجات والمحاصيل الممنوع دخولها للعراق لذلك فان ادخال بضائع مشمولة بالمنع يعتبر بحكم التهريب وهذا الذي نصت علية المادة ١٩١/حادي عشر من قانون الكمارك النافذ وبالتالي يكون نظر الدعاوى الخاصة بتهريب تلك المنتجات ضمن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية لذلك لانرى ضرورة لتشريع قوانين أخرى.
• تسربت في الاعوام الاخيرة أحاديث تتعلق بمهمة وكيل الاخراج “المخلص الكمركي” في المنافذ الحدودية وما وجه الى المختصين بهذه المهمة من بعض الاتهامات المتعلقة بأعمال فساد وكيل الإخراج وكما هو متداول “المخلص الكمركي” له دور بالفساد في المنافذ الحدودية باعتباره حلقة الوصل بين التاجر والموظفين المختصين في المنفذ”. فهل تعد وجود تلك الحلقة مشكلة بالامكان تفاديها بقوانين وتشريعات أم ان وجوده يعد بحكم الأمر الواقع كونه حاصلا على تخويل من وزارة المالية للقيام بهذه الوظيفة؟
- في ما يخص وكلاء الإخراج فكما هو معروف ان المادة (172) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ قد تطرقت إلى الأشخاص الذين يقبل منهم التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية وإتمام الإجراءات الكمركية عليها ومن ضمن هؤلاء الأشخاص وكلاء الإخراج الكمركي المرخصين وفق ما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة المذكورة لذلك فان وجود وكلاء الإخراج هو بحكم القانون طالما كانوا مرخصين اما بغير ذلك فلا يقبل منهم التصريح عن البضائع.
* كيف تقيّم السيطرة الأمنية على المنافذ الكمركية في العراق، هل هي آمنة، أم أن بعض المنافذ خارجة عن سيطرة الدولة، كما يشاع في الأحاديث؟ وما هي اقتراحاتكم للسيطرة التامة على المنافذ؟
- لا يخفى على الجميع ان هنالك تدخلا من عدة جهات في عمل جميع المنافذ الحدودية فضلا عن وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عمل تلك المنافذ، الا انه وبقدر تعلق الأمر بالمنافذ الجنوبية اجد مبالغة بخصوص وجود منافذ خارج سيطرة الدولة بشكل كامل لذلك فان الحل الأمثل لمعالجة تلك الظاهرة هو تطبيق نظام (الاتمتة) اي تحويل عمليات إخراج البضائع بصورة إلكترونية، بمعنى آخر يكون التصريح عن البضائع واكمال الإجراءات الكمركية عليها سواء للاستيراد والتصدير بصورة إلكترونية.
* هل هناك متهمون أجانب جرى إصدار أحكام بحقهم، وما هي أبرز جرائمهم؟
- عرضت على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية العديد من القضايا التي تخص متهمين اجانب وصدرت احكام بحقهم، وكانت البضائع من مختلف الأنواع بحيث شملت المواد الغذائية والحيوانات والأدوية إضافة إلى المواد الإنشائية.
* ما هي أبرز السلع التي يتم تهريبها إلى العراق أو تهريبها خارجه خلافا للقانون؟
- بخصوص المواد التي يتم تهريبها تشمل مختلف الأنواع لكن غالبيتها أدوات احتياطية ومواد غذائية .
* تتداول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أحاديث كثيرة حول تهريب سعات الانترنت، هل يقع هذا ضمن اختصاص محكمتكم؟
- بخصوص تهريب سعات الإنترنت يخرج عن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية”.