وزارة المالية تصدر توضيحاً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية
أصدرت وزارة المالية، بياناً توضيحياً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.
وفيما يلي نص بيان الوزارة:
“تود وزارة المالية أن توضح للرأي العام انه استنادآ الى المادة “10”من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على ” الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية ” الذي صوت علية مجلس النواب العراقي فأن الوزارة خاطبت دائرتي “الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ” باتخاذ اللازم لتنفيذ الماده عاشرآ من الماده اعلاه، وان الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية.
ووجهت الوزارة استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة “10” من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة .
ونشير الى ان المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى).
بالاضافة الى الاعفاءات الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى .
ولحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفائات ملزمة قانونيا”.