خبير قانوني يوضح عقوبة “زواج المثلية” وممارسة الشذوذ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، العقوبات القانونية لزواج المثلية او ممارسة الشذوذ الجنسي، لافتا الى ان بعض العقوبات تصل الى الإعدام وأخرى للحبس والغرامة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، اما في قانون العقوبات العراقي فقد عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم، وكذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس”.
وأضاف ان “القانون رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، وايضا المواد .٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم”.
وبين ان “رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ و٤١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها، وطلب إزالتها”.
ولفت الى ان “مثل هذه الجرائم تجلب لعنة الله في وقت يكون الانسان احوج الى رحمته في ظل انتشار الامراض والاوبئة التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم”.