رياضة

مشروع قانون النفط والغاز في رؤية قانونية

دعا خبير قانوني، الى أهمية تأسيس مجلس النفط الاتحادي.
وقال علي التميمي في بيان “يتكون مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من ٥٣ مادة وواوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي وهو يتولى اي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
وأضاف “أما التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر يحال للمجلس والا يعد باطلا..ونص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة”.
وأكد التميمي “يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم”.
ولفت الى ان “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك”.
وتابع “يحتاج هذا القانون أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود”.
وأشار التميمي الى “حاجة مشروع القانون على ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، ويحتاج مشروع القانون ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
واستطرد بالقول “مشروع القانون هذا مهم جدا يمكن لن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم ويحتاج ان يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يشرع”.
ورأى الخبير القانوني ان “يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لايفتح باب الاجتهاد عند التطبيق فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة ١١٢ منه كما ان المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً”.

زر الذهاب إلى الأعلى