سياسية

خبير يوضح موقف القانون الدولي بقطع تركيا للمياه عن العراق

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة، موقف القانون الدولي بشأن قطع تركيا المياه عن العراق.

وقال التميمي، في إيضاح إن “تركيا والعراق من ضمن 196 دولة منضوية تحت اتفاقية 1982 أو ما تسمى قانون البحار، التي صادق عليها العراق 1985، وهذه الاتفاقية لديها محكمة مختصة بقطع المياه، والتي يمكن من خلالها حل المشلكة التي يعاني منها العراق”.

وأضاف أن “اتفاقية 1982، اعطت خلال المادة 297 الحق للدول المتضررين من قطع المياه، للجوء الى المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”.

وبين أن “المادة 27 في القانون الدولي، تتيح للعراق، طلب المساعدة من الولايات المتحدة الامريكية بحسب الاتفاقية الاستراتيجية لعام 2008″، مؤكدا أن “الضرر الذي يلحق بالعراق وفق هذه المادة يعتبر جريمة ضد الإنسانية”.

وأردف بالقول إن “أقذر الحروب حروب المياه، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع أنه “يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية نتيجه الضرر الذي لحق بيه من قطع المياه”، مشيرا الى أنه “سبق للعراق ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكن العراق خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس انه لا يستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب، لكن الامر الآن تغير وتركيا اقامت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات”.

ودعا التميمي الحكومة العراقية، للجوء الى “إحدى مدارس التحكيم الدولي باعتباره قضاء دولي، لا سيما وأن هناك دول لجأت إلى التحكيم في فض النزاعات كما الذي حصل بين الصين والفلبين، وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، بالتالي فإن من الأفضل الذهاب الى التحكيم الدولي”.

وأشار الخبير القانوني، الى “وجود اتفاقيات دولية أخرى، تنظم موضوعة المياه منها اتفاقية لوزان 1923، ومشاهدة الصداقة 1946، بالإضافة الى اتفاقيات وبروتكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها 1977 و1997  و2007، فضلا عن قانون المجاري الدولية ووقواعد الامم المتحدة، كلها تتيح للعراق حل  مشكلاته”.

زر الذهاب إلى الأعلى