محلي

القضاء يكشف تفاصيل مكافحة المحتوى الهابط وأعداد المتهمين

كشف القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن، اليوم الإثنين، عن عدد المحكومين حالياً بقضايا ما يعرف بالمحتوى الهابط، وفيما أكد أن الأحكام قابلة للطعن والتمييز، أشار إلى أن السياسيين والمثيرين للنعرات الطائفية سيحاسبون وفق القانون، مبيناً أن هيئة الإعلام والاتصالات تعمل -بحسب علمنا- على إقرار لائحة لقواعد البث تخص مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة والقاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن للوكالة الرسمية إن “مصطلح تسميته المحتوى الهابط الذي يتداول في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام”، مبيناً أن “الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر على المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها”.
وأضاف أن “مجلس القضاء الأعلى بادر إلى تشكيل لجنة في العام 2021 مشتركة من عدة جهات برئاسة مجلس القضاء وعضوية ممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين، وجهاز الأمن الوطني، ومجموعة أخرى من أجهزة الدولة تكون معنية برصد حالات التجاوز الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون”، مبيناً أن “هذه اللجنة بسبب الظروف التي رافقت تشكيلها في عام 2021 من انتشار جائحة كورونا والظروف العامة التي كان يمر بها البلد توقفت عن المباشرة بالموضوع التي شُكلت من أجله”.
ولفت إلى انه “في عام 2022 ألغى مجلس القضاء الأعلى -بعد تشكيل محاكم للنشر والإعلام- هذه اللجنة، وطلب من وزارة الداخلية أن تشكل لجنة منها حصراً تتولى رصد الحالات المخالفة للقانون وتتضمن نشر محتوى يسيء إلى الأخلاق العامة أو يتضمن فعلاً فاضحاً وعرضها على محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام التي أنا أتولى مهامها”.
وأوضح أن “اللجنة عقدت اجتماعاً تم من خلاله وضع آلية عن كيفية رصد هذه الحالات والتعامل معها وعرضها على المحكمة”، مبيناً أن “اللجنة بدأت أعمالها وأنجزت عدداً من الملفات وعدد من المتهمين وصدرت بحقهم أحكام والقسم الآخر لا زالوا قيد التحقيق”.
وتابع أن “قانون العقوبات تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام”، منوهاً إلى أن “هناك قناعة بأن هذا المحتوى تحول إلى صناعة وخرج عن إطاره العفوي، حيث إن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولهذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة”.

زر الذهاب إلى الأعلى