القانونية النيابية توضح بشأن استملاك الاراضي الزراعية
اوضحت اللجنة القانونية، اليوم الثلاثاء، بشأن استملاك الاراضي الزراعية ومايترتب عليها من تبعات مالية.
وقال عضو اللجنة، سالم العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “رصدنا سكن عشوائي كبير فضلا عن تجاوزات كثيرة على الاراضي وذلك بسبب سوء التخطيط للسلطة التنفيذية المسؤولة عن تخصيص قطع الاراضي للمواطنين”.
وتوقع العنبكي ان “تلجأ الدولة الى وضع العديد من الحلول لحصول المواطنين على الاراضي والبناء النظامي والحقيقي”.
واضاف العنبكي، ان “قرار تمليك الاراضي الزراعية يتضمن الاراضي التابعة الى وزارة المالية وامكانية تطوبيها، وستكون هنالك لجان مختصة لفرز تلك الاراضي ومساعدة المواطن في سبيل وعدم تكبيده مال لا طاقة له به”.
وأقر مجلس الوزراء، في 27 تشرين الثاني الماضي تعليمات خاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية وتمليكها.
وجاء في مقرر مجلس الوزراء ، أن المجلس ناقش بجلسة اليوم، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن، وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
– الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.
7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا”.