شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس الحكومة المكلف
تحدث الخبير القانونين علي التميمي، اليوم السبت، عن شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس مجلس الوزراء المكلف وعددهم ومدة الثلاثين يوما.
وأورد التميمي في بيان التالي:
ـ قالت المادة 77 من الدستور ان مايشترط في الوزير هو مايشترط في النائب، بأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية وان لايقل عمره عن 28 سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف، ولم يحدد الدستور عدد الوزارات.
ـ رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة الـ30 يوما ويمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة، كما قال قرار المحكمة الاتحادية 93 لسنة 2010.
ـ يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف منهاجه الوزاري مكتوبا الى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة 61 من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث ان مسؤوليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان.
ـ يلتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم سواء كانوا أصالة او وكالة مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها وتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات وهذا امر مهم، حتى لانكون أمام حالات خاطئة مستقبلا.