خبير قانوني يكشف تفاصيل قرار الاتحادية بشأن الغاء اتفاقية خور عبد الله
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.
واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.
وتابع: ان “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى ان قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.
واكد ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى ان “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.
واردف ان “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.