خبير قانوني يفسر مقتضيات اصدار الامر الولائي في الدعاوى القضائية
فسر الخبير القانوني ماجد مجباس مقتضيات إصدار الأمر الولائي، مبيناً أن إصدار الأمر لا يعني الفصل في الموضوع بشكل نهائي.
وقال مجباس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأمر الولائي لا يتدخل في أساس الخصومة بقدر كونه يوقف تنفيذ القوانين حتى لا يصل الأمر إلى مراحل متقدمة يصعب تداركها”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية تصدر أمرًا ولائيًا لإيقاف وضع معين وإبقاء الحال على ما كان عليه حتى البت في الدعوى الأصلية”، مؤكدًا أن “الأمر الولائي لا يعتبر الدعوى الأصلية، بل يوقف تنفيذ أمر معين حتى البت في الدعوى الأصلية”.
وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية عندما أصدرت قرارها يوم أمس بإيقاف تنفيذ بعض بنود الموازنة، لم تعلن دستورية أو عدم دستورية هذه البنود، بل أوقفت تنفيذها حتى الفصل في الدعوة الأساسية لكي لا تتفاقم الأضرار نتيجتها”، مبينًا أن “قضية إصدار الأوامر الولائية هي مسألة مبينة في قانون المرافعات العراقي وهو قانون مشرع عام 1966”.
وختم بالقول، إن “قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس قرار قانوني صرف وليس إداريًا كما يدعي البعض لأن القانون يشمل جميع جوانب الحياة سواء كانت طبية أم هندسية”.
والأربعاء، وصف الخبير القانوني محسن العكيلي قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ بعض بنود الموازنة بالإجراء الإداري.
وقال العكيلي، في حديث متلفز إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن بعض مواد قانون الموازنة المالية، إداريًا وليس قضائيًا، بمعنى أنه إجراء إداري تحفظي يصدره القاضي أو المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم لإيقاف تنفيذ مادة قانونية أو عدة مواد معينة حتى حسم الدعوى الأصلية”.