لجنة نيابية تطمئن عمال العراق بـ”قانون الضمان” و براتب شهري مجزٍ للمتقاعدين منهم
نوهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، إلى إيجابيات عدة لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكدت إلزام جميع الشركات والمؤسسات الأهلية بتطبيق القانون، لفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل المتقاعد لن يقل عن 350 ألف دينار شهرياً.
وقال رئيس اللجنة، حسين عرب، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة”.
وأضاف عرب، أن “وضع هذه آلية في احتساب راتب التقاعد للعاملين في القطاع الخاص ستشجع نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمعامل، وتساهم في التسجيل وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد”.
وأوضح أن “الضمان الاجتماعي سيحسب راتب المتقاعد وفق القانون على متوسط المرتب الشهري لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية، لإعطاء حقوق الموظفين والعمال السابقين”.
ولفت عرب، إلى أن “المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الموظف والعامل المتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي هو 350 ألف دينار، وإذا كان أقل من ذلك فهذا مخالف للقانون”.
وزاد: “سيتم إصدار تعليمات للشركات والمؤسسات الأهلية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بعد الانتهاء من إقراره في مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.