النزاهة: المصادقـة على قـرار الحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق
أعلنت الهيئة عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة بصفتها التمييزيَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق؛لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة، أكَّدت أن المدان (مدير بلديَّة الحلة الأسبق) قام بإبرام عقد وديعة مع أحدالمصارف الأهليَّة بمبلغ(10,000,000,000) مليارات دينار؛ على الرغم من عدم موافقة وزارة البلديَّات والأشغال العامة.
الدائرة أضافت إنَّ محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة بصفتها التمييزيَّة، نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنه بالقرار الصادرعنمحكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً ومُوافقاً لأحكام القانون لمااستند إليه من أسبابٍ قانونيَّة مُعتبرةٍ؛ كون الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى.
وأشارت إلى أن محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (25/10/2020) حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات علىالمدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، والاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة بحق مراجعةالمحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وتنصُّ المادة 331 من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً مايخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أوعلى حساب الدولة“.