محكمة ألمانية ترفض لجوء السوريين الهاربين من الخدمة العسكرية
وحسب موقع “الحرة” رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين، فيمطلع الأسبوع الجاري، دعوى طالب لجوء سوري الجنسية، حصل على حماية مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2015، ومنحته محكمة في كولونيا صفة لاجئ.
وقالت المحكمة في قرارها، إن “الوضع العسكري في سوريا قد تغير والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة”.
وشددت المحكمة على أن “الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء”.
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، التي قالت إن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.
وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على “يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل”.
وفي زمن الحرب، يعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية “جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 5 أعوام ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية”.