أمن

النزاهة: الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي التعاوني لتسببها بإضرار المال العام 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم وجاهي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ جراء إضرارها عمداً بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى قرار حكم وجاهي يقضي بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ لتسببها بالضرر العمدي بالجهة التي تعمل فيها، عبر الموافقة على صرف قرض قدره (١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون دينار.

وأردفت الدائرة مبينة أن تفاصيل القضيَّة تتمثل بإقدام المدير الأسبق للمصرف الزراعي على الموافقة على صرف مبلغ القرض من فرع المصرف في السماوة؛ من أجل حفر آبار  ونصب طواقم ضخ مع منظومات محورية ومرشات ثابتة، لافتة إلى تلكؤ المقترضة في تسديد الأقساط التي بذمتها، وعند مخاطبة دائرة التسجيل العقاري – الرصافة الثانية؛ من أجل بيع العقار تبين أن الضمانة العقاريَّة مزورة، مشيرة إلى أن مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ (٢,٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للمصرف الزراعي التعاوني والتسجيل العقاري والتحقيق الإداري وأوليات القرض وأقوال المتهمة، توصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩) منه.

ونوهت بأن الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكينّ والجهة المُتضرّرة (المصرف الزراعي التعاوني) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، والذي صدر بالاتفاق استناداً إلى المادة  (١٨٢/أ)  من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.

زر الذهاب إلى الأعلى