أمن

المحكمة الاتحادية تتخذ قرارا يخص إرسال 700 مليار دينار لكردستان

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، رفض إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء العراقي في إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب موظفيه.

وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، آمانج رحيم، إن “المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادية رقم 23500، و 23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة اقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر”.

وبوقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان: “بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:

1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.

2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.

3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.

4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.

5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.

زر الذهاب إلى الأعلى