أمن

النـزاهـة: استقـدام رئيـس هيئـة استـثمار صـلاح الـدين سـابقاً

أعلنت في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدام بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في محافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة عدم تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّة.
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

أفادت دائرة الوقاية، وفقاً لبيان الهيأة ، بأنَّ :”محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار المحافظة سابقاً، مُبيّنةً أنَّ ذلك جاء على إثر امتناعه من تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعامين (2021 – 2022) في المُدَّة المقرَّرة قانوناً”.

وأضافت إنَّ “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

واشارت دائرة الوقاية الى “انها طالبت مسبقاً مُؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانوناً، مُحذّرةً من أنَّها ستتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء”.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (17)/ أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل ألزمت المُكلف بتقديم الاستمارة خلال مُدَّة (90) يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما، فضلاً عن تقديم الاستمارة السنويَّة خلال شهر كانون الثاني من كلِّ سنةٍ، فيما قرّرت المادة (19/ أولاً) إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ.

زر الذهاب إلى الأعلى