النزاهة: الحبس الشديد لمدير عقـارات الدولة سابقاً
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور قرار حكمٍ بإدانة مدير عقارات الدولة سابقاً، والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين.
الدائرة، وفي حديثها عن القضيَّة التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحـبس لمُدَّة سنــتين على المدير العام لدائـرة عـقارات الـدولة في وزارة الماليَّة سابقاً، مُبيِّـنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة قيام المُدان عندما كان يشغل منصبه عام 2019 بمخالفة واجباته عمداً، وعرقلة تنفيذ إجازةٍ استثماريَّـةٍ ممنوحةٍ إلى أحد المُستثمرين.
وأضافت إنَّ المُدان قدَّم مطالعةً إلى وزير الماليَّة تتضمَّن معلوماتٍ غير صحيحةٍ، قاصداً بذلك إلغاء الإجازة الاستثماريَّـة؛ إضراراً بمصلحة المُستثمر الأول لمنفعة مُستثمرٍ آخر على حساب الدولة، مُدَّعياً بأنَّ المُوافقات الرسميَّـة لم تردْ إلى دائرته ولم يتم إشعارهم بإكمال إجراءات الاستثمار.
وأوضحت الدائرة أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والمُتمثلة باعتراف المُتَّهم أمام المحكمة اعترافاً صريحاً، وأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة عقارات الدولة، وقرار اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن أقوال أحد الشهود وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وقرَّرت المحكمة إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بحقّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة، لافتةً إلى أنَّ الحكم صدر بالاتفاق؛ استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّـة.