دولي

“الموارد البشرية” تحدد اشتراطات التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 اشتراطات للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، و3 حالات لرد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاعه إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.

وأوضحت الوزارة في تصريح لـ 24 أن الاشتراطات تشمل أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العامل، إضافة إلى أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.

رد الأتعاب

وفيما يتعلق بحالات رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، تشمل انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد، وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، إلى جانب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.

زر الذهاب إلى الأعلى