عقوبات رادعة بحق المتحرشين في العراق
حددت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عقوبة المتحرشين، فيما أكدت أن المتسبب يحاسب من دون شكوى.
وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب عطية، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الشرطة المجتمعية وكل مؤسسات وزارة الداخلية تعمل منذ فترة بعيدة، للحد من ظاهرة التحرش من خلال سلسلة من الإجراءات، منها: الحملات الإعلامية التوعوية التثقيفية التي تقوم بها دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، أضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإدارة المدارس”.
وأضاف، أن “الحملات التوعوية لا تقتصر فقط على الضحايا ممن تعرضوا للتحرش من الفتيات، بل نقوم بتوعية الشباب ونذكرهم بالعقوبات الجزائية، ونبين لهم تبعات التحرش، وهي ظاهرة غير حضارية وتتنافى مع قيمنا وعاداتنا”.
وأكد، أن “موضوع التحرش فيه حق عام، ويحاسب المتحرش حتى لو لم يكن هناك شكوى ضده، بالاعتماد على الرصد من قبل عناصرنا، لأن هذا السلوك يؤثر في تماسك وأمن المجتمع”.
وأكمل بالقول: إن “قانون العقوبات يشمل الاعمار من 18 سنة فما فوق، اما الأحداث فهناك أيضاً شرطة الأحداث ويحاسب المتحرش الحدث”.
وأشار إلى، أن “التحرش فيه أنواع كثيرة وتحصل في أماكن مختلفة، مثلا في طرق المدارس، لذلك تنتشر دوريات النجدة ودوريات الشرطة المجتمعية بالقرب من المدارس، أضافة إلى انتشار ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والمتنزهات”.
وأضاف، أن “الشرطة المجتمعية تحاول الحد من ظاهرة التحرش من خلال تطبيق قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 69 الذي يضم مواد 400 و401 و402، حيث تحتوي هذه المواد على معاقبة الشخص المتحرش بالسجن ثلاثة أشهر او ستة أشهر أو سنة”.