محكمة أمريكية ترفض طعناً بشأن “التعذيب” في سجن أبو غريب
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طعنا قدمته شركة “سي.إيه.سي.آي إنترناشيونال” الدفاعية على دعوى قضائية اتهم خلالها 3 معتقلين عراقيين سابقين موظفيها بتعذيبهم في سجن أبو غريب قرب بغداد.
ورفض القضاة النظر في الطعن الذي قدمته الشركة على حكم محكمة أدنى درجة عام 2019 لصالح العراقيين الثلاثة، الذين أقاموا دعواهم ضد الشركة التي تتخذ من ولاية فريجينا مقرا في 2008 وفق قانون أمريكي صادر عام 1789 يتيح التقاضي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا رفضت عام 2019 السماح للشركة بالطعن مباشرة على قرار سابق أصدره قاض اتحادي بعدم قانونية تحصينها من الملاحقة القضائية لعملها لصالح الحكومة الأمريكية.
وقالت الشركة إنه يجب حمايتها بموجب بند قانوني مختلف أكثر قوة يعرف باسم الحصانة السيادية المشتقة، والذي يمكن اللجوء إليه لحماية المتعاقدين الحكوميين من المسؤولية في ظل ظروف معينة.
وتحولت معاملة القوات الأمريكية القاسية للمعتقلين في سجن أبو غريب خلال حرب العراق إلى فضيحة في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش بعدما انتشرت صور التعذيب عام 2004، وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لتعذيب بدني وجنسي شمل الصدمات الكهربائية والإيهام بالإعدام.