النزاهة:الحبس لمديـر مصـرف حكـومي سابـق لإضراره المال العام بــ40 مليون دولار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمٍ بحقِّ المدير العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI؛ لإرتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغٍ يصل إلى (40,000,000) مليون دولار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإقدام المُدان على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العامِّ؛ نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانيَّةٍ بمبلغ (40,000,000) مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض، تغطية اعتمادٍ مُستنديٍّ؛ بالرغم من ضعف الضمانات المُقدَّمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وأشارت الدائرة إلى صدور حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتياديَّـة دون الفائدة التأخيريَّـة.
وأضافت إن محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة المُتمثلة بالتقريرالتدقيقيّ والتقريرالتحقيقيّ الخاصِّ بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم؛ نتيجة قبول ضماناتٍ ضعيفةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى ضياع حقوق المصرف، فضلاً عن قرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ.
قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض.