أمن

النـزاهـة: صـدور حـكـم بالســجـن لمـدير بلـديَّـة بعـشيقـة سـابقـاً

أعلنت الدائرة القانونيَّة في الهيئة أنَّ المحاكم المُختصَّة في محافظة نينوى أصدرت حكمين بالسجن والحبس بحقّ مديرٍ في بلديَّات المُحافظة ورئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في المُحافظة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ غيابي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مدير بلديَّة بعشيقة سابقاً؛ لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد تسديد مبلغ عقد إيجارٍ مع مُتَّهم “مُفرَّقة قضيَّته” الشاغل لملعب الربيع في بعشيقة، لافتة إلى أنَّ المُتَّهم الثاني لم يقم بتسديد المبلغ المترتّب بذمَّته لمُديريَّة بلديَّة المدينة؛ بالرغم من صدور قرارٍ من محكمة بداءة بعشيقة بذلك؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث هدرٍ في المال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والمُتمثلة بأقوال الممثلين القانونيّين لمُديريَّتي البلديَّات والشباب والرياضة في نينوى وبلديَّة بعشيقة، إضافة إلى محاضر”الكشف والانتقال” وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة وصورة قيد العقار، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فحكمت عليه بالسجن غيابياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان.

وتابعت إنَّ محكمة جنح الموصل، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي تربية تلكيف، مُوضحةً أنَّ المُدان استلم أقساط الأراضي التي تمَّ بيعها للمُستفيدين من خلال تنظيم كمبيالات (إقرار بالمديونيَّة) تؤخذ من المُستفيدين المدينين لمصلحة الجمعيَّة، وتنفيذها لدى مُديريَّة تنفيذ الموصل؛ بالرغم من وجود قرارٍ قضائيٍّ بمنع الجمعيَّة من تسلُّم أيّ أقساطٍ، إلا بأذن المحكمة، لحين حسم الدعوى الأصليَّة الخاصَّة بالجمعيَّة.

وبيَّنت الدائرة أنَّ المُتَّهم اعترف صراحةً بقيامه بعمل كمبيالات إقرارٍ لجميع الأشخاص الذين اشتروا قطع الأراضي، مُنوّهةً بأنَّ المحكمة أصدرت قرارها وفق أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى