أمن

النزاهـة صـدور (5) قرارات إدانة بحق محـافظ بابل الأسبق

أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بصدور خمسة أحكام إدانةٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق، مُبيّنة أنَّ مجموع الأحكام التي صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحقِّ المُدان بلغ (18) سنة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز المُدير المُفوَّض للشركة المُنفِّذة لمشروع “تبليط شارع 80 وتفرُّعاته”؛ وامتناعه عن صرف المستحقات الماليَّة للشركة، إلا بعد دفع نسبة (10%) من كل مبلغٍ يتمُّ صرفه للمشروع.

وأضافت إنَّ المحكمة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على المدان؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام، لافتةً إلى قيامه بتوجيه هيئة استثمار بابل بمنح مجزرة الحلة النموذجيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ على الرغم من وجود كتابٍ سابقٍ صادرٍ عن وزارة البلديَّات بطرح المجزرة للإيجار عن طريق المُزايدة العلنيَّـة.

الدائرة أوضحت أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت ثلاثة أحكامٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منهاعلى المُحافظ الأسبق؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة، من خلال توقيع الأمر الإداري الخاصِّ بتحويل الأجراء اليوميِّين إلى عقودٍ في دائرة صحَّة بابل، وفقاً للقرار رقم (12 لسنة 2019) الذي يحتوي على أسماء وهميَّةٍ.

وأكَّدت أنَّ المُدان منح فرصة استثماريَّة حصريَّة لأحد العقارات، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) الذي نصَّ على الإعلان عن الفرص الاستثماريَّة؛ تحقيقاً لمبدأ المنافسة بين المُستثمرين، فضلاً عن توقيع محضر استبدال القطعة المُخصَّصة لمُحافظ بابل الأسبق، على الرغم من وجود معاملة بيعٍ على القطعة المذكورة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) سابقة لمحضر الاستبدال المذكور.

وبيَّنت الدائرة أنَّ قرارات الأحكام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادتين (331 و340) من قانون العقوبات، مُنوِّهةً بإصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

زر الذهاب إلى الأعلى