محلي

بعد وصولها الى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟

علقت منظمة ديالى لحقوق الانسان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت الى أنها ستعمل على تخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50%.

انهيار البنى المجتمعية

أن” المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية واحد اركانها الاساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة وجعل الاطفال والنفقة سلاح لمحاربته”، هذا ما قاله رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”.

عقوبات دينية ونيابية

ويضيف الخزرجي أن “العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية”، لافتا الى أن “جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الاطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والانثى بعد 7 سنوات”.

ويؤكد أن” بسبب الاتفاقيات الدولية يخشى البرلمانيين الاقتراب من المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية التي تمثل حاليا اسس تهديم الاسر العراقية بسبب اتساع حالات الطلاق وهي في زيادة عام بعد اخر”.

اتفاقية حقوق الطفل.. ماهي؟

ويشير الخزرجي الى أن “منظمته قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق الحضانة الطفل لكل الزوجين اسبوع مقابل اسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50%”.

مضمون المادة 57

البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.

كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:

1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

ويقول الفصل الخامس منه:

5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.

ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.

لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.

ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.

وواجه تعديل القانون رفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه، وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مختلف محافظات العراق.

زر الذهاب إلى الأعلى