محلي

قضية “تحيّر” المحاكم.. ما حكم عقوبة الخيانة الزوجية “عبر الهاتف” في العراق؟

أوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس ،اليوم الاحد، أن جريمة الخيانة الزوجية عبر الهاتف لم ترد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، معللا ذلك أن هذا القانون صدر قبل سبعين عاماً حيث أنه لم يواكب الاحداث ولم تجر ِعليه تعديلات بسبب انشغال وتقصير اعضاء مجلس النواب منذ اكثر من عشرين عاماً .

وقال حواس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المحاكم المختصة ترفض تلك الشكوى وتغلق الدعوى نهائياً سواء أكان المشتكي رجلا كان أم امرأة، وذلك لعدم وجود نص قانوني يعاقب على ذلك استناداً لأحكام المادة 130 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ المعدل”.

واضاف حواس أن “مفهوم الخيانة الزوجية عبر الهاتف يختلف عن مفهوم زنا الزوجية الذي يعاقب عليها المشرع بالحبس استناداً لأحكام المادة 377 من قانون العقوبات النافذ الحالي والتي تنص على: يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية “.

وتابع حواس “طالما إن مفهوم الخيانة الزوجية بالهاتف بشكلٍ عام تعني الإخلال بالوفاء والشرف والإخلاص كقيمة اجتماعية واخلاقية ودينية عليا تقوم عليها الحياة الزوجية ولم ترد نصوص بشأنها في قانون العقوبات النافذ الحالي، فلذلك ممكن ان يكون معالجته من خلال قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 النافذ كسبب من اسباب طلب لتفريق بين الزوجين وليس من خلال الحكم الجزائي والجنائي”.

وأشار الى أن “المشكلة في قانون العقوبات العراقي هو كونه خليط بين قوانين مدنية متفرقة بعيدة عن احكام الشريعة الاسلامية حيث اشترط تحريك الشكوى من المتضرر حصراً وهو الزوج طبقاً للمادة 378 /1 من قانون العقوبات التي تنص على:لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناءا على شكوى الزوج الآخر، ووفقاً لاحكام المادة 3 الاصولية”.

زر الذهاب إلى الأعلى