القضاء يعلن السيطرة على جرائم الابتزاز الألكتروني ويحدد عقوبة مرتكبيها
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، السيطرة على جرائم الابتزاز الألكتروني، فيما حدّد عقوبة مركتبيها.
وقالت قاضي تحقيق الكرخ الثالثة سيماء نعيم للوكالة الرسمية إنَّ “قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 عالج كافة الجرائم”، مشيرةً إلى أن “جرائم الابتزاز الالكتروني تعتبر من جرائم العصر، ومعالجاتها تتم من خلال الإجراءات الجزائية عبر التوصل الى رقم المبتز وفي أغلب الأحيان يتم التوصل إليه بالجرم المشهود بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقرارات قاضي التحقيق المختص والقبض عليه “.
وأوضحت، أن “هذه الجرائم تمسُّ أمنَ المجتمع وشاعت في المجتمع بالفترة الأخيرة بعد تطور مواقع التواصل وخدمة الاتصالات والانترنيت، الا انها تحت السيطرة”، مشددة على ضرورة “اقرار قانون الجريمة الالكترونية كونه دعماً للأجهزة الأمنية والقضائية للقبض على المتهمين”.
وأضافت، أن “الناحية الجزائية والأحكام المفروضة على تلك الجرائم تتضمن الشدة في محاسبة مرتكبيها لاسيَّما أنها تمسُّ الأخلاق الاجتماعية وخرق للقانون”، منوهة بأنَّ “القضاء شارك في إعداد قانون الجرائم الالكترونية وعالج الكثير من الفقرات المفقودة في قانون العقوبات، كون أن مواقع التواصل الاجتماعي تحمي مستخدميها وهي عائق للقبض على مرتكبي الجرائم”.
وتابعت، أنه “من خلال الجهات الاستخبارية والأمنية وقرارات قاضي، فضلاً عن إقرار القانون ونزع الحماية عن مرتكبي الجرائم بمواقع التواصل بامكان الوصول الى مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم”.
ولفتت، إلى أن “تحديد العقوبة يعتمد على توفير شروط الجريمة وتحسب عقوبة الجريمة الالكترونية وفق المادة 430 من الجرائم الجنائية ولايمكن احتسابها من الجنح البسيطة”، مؤكدة أنَّ “الإجراءات على مرتكبي الجرائم الالكترونية مشددة ومساوية للفعل الجنائي التي تصل مدة العقوبة فيه من 10 – 15 سنة سجن”.
واكدت نعيم، انّ “القوانين والعقوبات موجودة ضمن قانون العقوبات العراقية ولم يغفل القانون عن أي جريمة”.