سياسية

  كتلة برلمانية تضع 22 سببا لرفض قانون العنف الاسري

وضع رئيس كتلة النهج الوطني البرلمانية عمار طعمة ، اليوم السبت، 22 سببا لرفض مشروع قانون العنف الاسري ، مؤكدا معارضته لثوابت الاسلام والدستور.

وقال طعمة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مشروع قانون العنف الأسري يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي ويتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي ،ونورد بعض الأمثلة من تلك المخاطر:

  1. انها تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وتعتبره جريمة عنف اسري وهوما يخالف  الدستور العراقي في المادة ٢٩  التي نصت ( تحافظ الدولة على كيان الأسرة  وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية)
  2. يجعل كل خلاف عائلي وان كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا موردا للتحاكم والتقاضي مما يحول طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة تصارع ونزاع وخصومات ، والية الاصلاح الاسري التي تبنى على تداخل الاقارب والأرحام الايجابي والداعم للصلح هي الوسيلة الافضل نتيجة والأقل مضاعفات في معالجة خلافات الاسرة الداخلية ، نعم الجرائم التي ترتكب من احد افراد الاسرة ضد الاخر تترتب عليها عقوبة وفق القانون ويتحملها الجاني وليس صحيحا ان ننقل الضحية الى ايادي الغرباء في مراكز الايواء ونحملهم معاناة اضافية ويبقى الجاني يديم ظلمه على باقي افراد الاسرة .

3 .المفروض ان تعرف الجرائم  وتحدد العقوبة المقابلة لكل جريمة مثال : (جريمة التعذيب الجسدي والحرق , ادمان الكحول والمخدرات , حرمان المرأة من حقها في الارث , النهوة العشائرية  , الامتناع عن تسديد النفقة الواجبة للزوجة او احد الاصول او الفروع ,الاكراه في الزواج, جريمة الزواج بدلاً من الدية ( الفصّلية ) ، جريمة اجبار الاطفال على التسول وترك الدراسة ,جريمة  الاجبار على الاجهاض ,جريمة الضرب المستتبع للأدماء و احداث ضرر جسيم او عاهة مستديمة )

  1. تعريف جريمة العنف الاسري غامض وغير محدد بحيث يعتبر مسؤولية الوالدين في تربية اولادهم ومراقبة سلوكهم وحمايتهم من الانحراف والوقوع في مهاوي الفساد الاخلاقي والانحراف الفكري واجراءات الوالدين الرقابية على اولادهم من تلك المخاطر جريمة يترتب عليها عقوبة الوالدين وانتزاع الابن أو البنت من أحضانهم ونقلهم الى مركز ايواء ولمدة قد تصل الى ستة أشهر بايدي غرباء لايؤمن عليهم من مخاطر الإفساد والتوريط بمختلف سلوك الشذوذ والانحراف الاخلاقي .
  2. يجعل الضرر المادي والمعنوي موضوع جريمة العنف الاسري وهو مفهوم ينطبق على أمثلة كثيرة تدخل في صلب واجب تربية الاولاد .

فلو منع الوالدان أولادهم من مصاحبة رفقاء السوء  والمجرمين او منعهم من ارتياد مرافق تعاطي المخدرات،  فان ذلك المنع يعدّ ضررا معنويا تترتب عليه العقوبات المذكورة جميعها.  وكذلك الحال لو تسيّب الاولاد من المدرسة وامتنعوا عن التعلم وأجبرهم الولدان على الالتزام بالمدرسة والتدريس فان هذا يسبب إزعاجا للأولاد وهو مايصفه القانون بالضرر المعنوي

  1. ان منع الوالدين اولادهم من اعتقاد وتبني أفكار مدمرة للمجتمع كتلك التي تروج لها جماعات التطرف والتكفير وحمايتهم من الاختلاط في ميادين انتشار ونشاط تلك الأفكار يعتبر وفق القانون جريمة لانه يسبب ضررا معنويا للأولاد ، وهذا من غريب ما ينتجه هذا القانون الخاطئ ، فبدل ان تتخذ الإجراءات الوقائية بدءا من دور الاسرة في تحصين المجتمع من هذه الاخطار الفتاكة التي لاتقف أضرارها عند حد معين يفتح هذا القانون الأبواب مشرعة امام تلك الكوارث الاجتماعية المدمرة .
  2. لو أنّ احد أفراد الاسرة بعمر عشر سنوات مثلا كان يضطهد اخوته الأصغر منه واراد الأب ان يؤدبه حماية لإخوته منه فان الوالد يكون قد ارتكب ضررا ماديا أومعنويا بحقه وفقا لهذا القانون ، وبإمكان هذا الولد ان يشكو أباه للمحكمة وتترتب العقوبات على والده ويعزل الولد في مركز ايواء وهو بهذا العمر .
  3. يساوي القانون بين الأفعال الجرمية التي يرفضها جميع العقلاء كالتعذيب المفضي الى عاهة او ضرر دائمي وبين مسؤولية الوالدين في تربية الاولاد ورعايتهم من الوقوع في ممارسات الشذوذ الاخلاقي واعتناق الفكر العدواني وما يترتب عليه من سلوك إجرامي يهدد استقرار المجتمع

ويجعل كلا الامرين جريمة يعاقب عليها القانون وهذا مايجعلنا نشكك في دوافع ومنطلقات المتحمسين لهذا القانون الخاطئ .

  1. نعترض على ايداع البنات الشابات والأبناء الشباب في  مراكز ايواء لمجرد حصول خلاف عائلي وهي  ليست امنة وتعرض اخلاق الاولاد الى المخاطر والابتزاز وتحرمهم من اجواء الاسرة والتعليم وتجبرهم على العيش في اجواء الغربة وتحت مخاطر التحرش والاستغلال والضغط بسبب حاجتهم للاستقرار وهذا الاسلوب يقود الى تفكك الاسرة ويخطف الاولاد الى اجواء وبيئة تعود في غالبها الى الانحراف والالتحاق بجماعات الانحراف والجريمة.

والصحيح هو ان نصنف المشاكل الى نوعين فماكان ينطبق عليه وصف الجريمة وفق القانون يحاسب المرتكب لها بالعقوبة المحددة ولاحاجة عندها لنقل الضحية لمركز إيواء محفوف بكل المخاطر المذكورة على حياة وسلوك وافكار الضحية ، وان كانت المشاكل أسرية   من نوع الخلافات التي لاتخلو منها حياة شركاء فالأسلوب الصحيح للحل هو الاصلاح الاسري

  1. يذكر القانون انه يهدف الى تجريم ومعاقبة كل اشكال العنف داخل الاسرة ، ولو راجعنا مفهوم العنف في القوانين لوجدناه ينطبق على الصوت المرتفع فلو ارتفع صوتك على ابنك فهذا يعني انك ارتكبت عنفا يترتب عليه عقوبة ونقل الابن الى مركز الإيواء ( في النسخة الاخيرة من القانون وصفوه بالمركز الآمن )

ومن أمثلة العنف النظرات المخيفة والاشارات والحركات الجسدية الذي تسبب انقباضا أو إنزعاجا لدى  الأولاد .

  1. يمنح مشروع القانون اي شخص في العائلة يحصل لديه خلاف او مشكلة ان يطلب من القاضي قراراً بإيداعه في مراكز الايواء بمعنى اذا اراد والد منع اولاده من مرافقة اصحاب السوء و الجرائم فأن ذلك الولد يمكن له ان يذهب الى مركز الايواء بعيداً عن رقابة الوالدين ومتابعة سلوكياته ولو فرضنا صبياً رافق جماعة تتبنى افكار التطرف والعنف او تمارس البغاء والدعارة ومنعه والده من لقائهم ومرافقتهم فأن ذلك الولد له ان يشكو ويقدم طلب للسكن في مركز الايواء وكذلك الحال بالنسبة للبنت ولك ان تتصور ماذا سيحصل لهم وهم بعيدون عن رعاية الوالدين ورقابتهم

تتلقفهم ايادي الغرباء وذوي الاهداف المنحرفة . بل اكثر من ذلك تمنح هذه المادة اصدار قرار حماية بمعنى ان الوالدين لايحق لهم اتخاذ اي اجراء تربوي او تأديبي يصلح اخلاق وسلوكيات اولادهم اذا تعرضوا للخطأ والانحراف وهذه السيرة تماثل سيرة الدول الغربية التي تعطي الحق للولد او البنت الشكوى على ابويهم اذا منعاهما من دخول صديق البنت غير الشرعي او صديقة الولد غير الشرعية او اذا منعاهما من ارتكاب تلك الانحرافات المدمرة للبنية الاخلاقية للأسرة العراقية.

12.يجيز القانون  للزوجة في حال سوء تفاهم وخلاف عائلي مع زوجها أن تذهب للشكوى والاستقرار في مركز الايواء تحت رحمة الغرباء وفي معرض الابتزاز وعلى الزوج أن يبعث لها نفقتها وهي تعيش في مركز الايواء بعيداً عن اولادها واطفالها فهل يريدون تمزيق الاسرة وتفكيك العائلة بهذه الاساليب والوسائل ؟.

  1. يمنح القانون اللجنة العليا المتكونة من ممثلين لبعض الوزارات صلاحية واسعة تتعدى صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية مجتمعة اذ نصت المادة (٤) من القانون ؛ تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة ومن صلاحياتها اتخاذ الإجراءات الوقائية التي قد تشمل منع الوالدين من حق تربية اولادهم ورعايتهم لكون ذلك يشكل عنفا وجريمة وفق القانون المذكور .

وكأنهم يريدون من خلال هذه اللجنة تغييب منظومة القيم الوطنية والاخلاقية العراقية واستبدالها بقيم مستوردة من دول الخارج .

  1. وفقا لهذا القانون يتم تشكيل مديرية حماية الاسرة في وزارة الداخلية ونقترح ان يتم انشاء مديرية تابعة الى حقوق الانسان بدلا من ربطها بوزارة الداخلية  يكون دورها استشاري للإصلاح في حال حصول مشاكل وخلافات اسرية بما يشابه دور الباحث الاجتماعي .
  2. ألزم القانون الهيئات التدريسية ( المعلم او المدرس ) بالاخبار عن أية حالة يشتبه معها بحصول عنف اسري والمقصود الاخبار عن اي اجراء تربوي او تاديبي من الوالدين تجاه اولادهم يشتبه المدرس او المعلم بوقوعه مع اي تلميذ من قبل والديه ، وبخلافه يعاقب المدرس او المعلم عن عدم اخباره للمحكمة بذلك .. ليفتح القانون مادة للنزاع والمشاكل بين عوائل وأسر التلاميذ وهيئاتهم التدريسية .
  3. يتضمن القانون جواز تحريك الدعاوى من قضايا العنف الاسري دون التقييد بالاختصاص المكاني اضافة الى انه يجيز لأطراف وأشخاص غرباء تقديم شكوى بوجود خلاف عائلي او مشاكل أسرية  وحتى من محافظات وأماكن بعيدة  ،والمفروض ان الشكوى يقدمها صاحب الحق الشخصي واذا فتحنا الباب لتقديم الشكوى في القضايا الشخصية والعائلية لكل شخص غريب عن العائلة فقد ينفتح باب الدعاوى الكيدية والتشويش على سمعة عائلة اخرى لأسباب خصومات وخلافات مع الاخرين ،وتؤسس لظاهرة  المخبر السري للأعلام عن المشاكل الاسرية وهذا باب خطير يسمح لذوي النفوس المريضة ومن لديه خصومة مع شخص أن يلجأ للشكوى والادعاء على حياته العائلية ويكيد له دعاوى كيدية قد تترتب عليها تهديم الاسرة وتخريب بنيانها.
  4. يمنح القانون المحكمة صلاحية إصدار قرار الحماية وهو المتضمن نقل الاولاد الى مراكز الإيواء ( المركز الآمن ) اثناء النظر في الدعوى ، يعني قبل ان يثبت ان الوالدين قد ارتكبا عنفا أولم يرتكبا وقلنا ان العنف الذي يعنيه القانون في بعض موارده هو اجراءات التربية والرعاية للأولاد .
  5. يتضمن قرار الحماية الذي يصدره القاضي إلزام المشكو منه ( الأب أو الام مثلا ) بعدم التعرض لمقدم الاخبار وان كان غريبا او خصما يكيد لهم وأبلغ بأخبار كاذب هدفه الاساءة لسمعة تلك الاسرة والتشويش على مكانتها الاجتماعية .
  6. يتضمن قرار الحماية منع الوالدين من دخول المنزل او الاقتراب منه لانه ارتكب ذنبا وجرما بتربية وتأديب أولاده ! ويمنع الزوج من دخول بيته او حتى الاقتراب من منزله في حال حصول خلاف مع زوجته .
  7. يمنع القانون اتصال الوالدين بأولادهم ويمنع اتصال الزوج بزوجته في حالة حصول خلاف عائلي بينهما سواء في المنزل او في مكان العمل وان كان ذلك الاتصال واللقاء لغرض الصلح مالم تشرف عليه مديرية وزارة الداخلية ، يعني قطع الطريق على كل نشاط من الأهل والأقارب لتحقيق الصلح بين أفراد الاسرة ، وجعل مهمة التصالح من اختصاص دائرة في وزارة الداخلية !
  8. يلزم القانون منظمات المجتمع المدني بالاخبار عن اي حالة يشتبه معها وقوع عنف اسري ( ومنه اجراءات تربية وتأديب الاولاد ) وهذا باب خطير يفتح المجال للغرباء وذوي الاهداف المريبة في احداث فوضى اجتماعية واثارة مشاكل أسرية كثيرة ، والاغرب من ذلك يمنح القانون منظمات المجتمع المدني حق فتح وإدارة مراكز الإيواء ( الآمنة) وتكون هي البديلة عن الآباء والامهات في تربية اولادهم ، وهذا النص هدفه واضح تمكين المنظمات الليبرالية من ممارسة دور الغزو الثقافي والتغريب الفكري والقيّمي لابناء المجتمع العراقي وفصله عن قيمه وثقافته الوطنية والدينية .
  9. يعاقب الوالدان عند خرقهما لقرار الحماية بعقوبات مالية تصل الى مليون دينار أوالحبس الذي قد يصل الى سنة في بعض الحالات ومن موارد خرق قرار الحماية التي تستحق العقوبات اعلاه محاسبة المشكو منه ( الوالدين ) الشخص الغريب الذي قدم اخبارا كيديا عن أسرتهم واتهمهم بالعنف الاسري زورا وكذبا ، ومن الموارد ايضا منع الزوج من دخول بيته حال وقوع خلاف مع زوجته اذا لم يكن بإشراف وبموافقة الدائرة التابعة لوزارة الداخلية.
زر الذهاب إلى الأعلى