أمن

رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية يكشف عن شبهات فساد تشوب عمل المنافذ الحدودية

اكد رئيس المحكمة الكمركية ‏للمنطقة الجنوبية القاضي واثق عبود عبد الكاظم، انه لا يخفى ان هناك تدخلا من عدة جهات في عمل جميع المنافذ الحدودية فضلا عن ‏وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عملها.

وأجرى عبد الكاظم حواراً مع المكتب الإعلامي للقضاء وفيما يلي نص الحوار بالكامل:

‏* ما هي طبيعة عمل المحكمة الكمركية؟

‏- بالنسبة لاختصاص المحكمة الكمركية فقد حددته المادة (٢٤٦) من قانون الكمارك رقم (٢٣) ‏لسنة ١٩٨٤ المعدل إذا نصت على اختصاصها بالفصل في جرائم التهريب والدعاوى التي ‏تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف ‏الأخرى، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا بالمادة ‏‏(240)  من هذا القانون، وهنا لابد من الإشارة هنا إلى ان الجرائم المشمولة بأحكام  قانون ‏مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة ٢٠٠٨ تدخل ضمن الاختصاص الوظيفي ‏للمحكمة الكمركية أيضا عملا بنص المادة ٢/أولا من القانون المذكور.‏

‏* من المعروف أن المشرع العراقي منح للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة ‏لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع شيوع إدخال البضائع هل ‏تجد من الضروري تعديل قانون الكمارك و التوسع في استحداث المحاكم الكمركية خصوصا ‏إن اختصاصات المحكمة الكمركية هي اختصاصات كثيرة ومتشعبة نجدها في أكثر من قانون؟

‏- بخصوص تعديل قانون الكمارك أجد من الضروري اجراء تعديلات على بعض نصوص ‏القانون كونها أصبحت تتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من ‏دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، حيث نجد مثلا ان المادة ٢٣٧ /ثانيا /أ  من قانون ‏الكمارك أعطت صلاحية التوقيف لمدة ثلاثة ايام لمدير عام الكمارك أو من يخوله، فضلا عن ‏ذلك فإن المادة ٢٤٥ /ثانيا من القانون ذاته نصت على ان المحكمة الكمركية تتألف من ‏قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني وعضوية موظف من الهيئة العامة ‏الكمارك حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون، كذلك المادة (250)  منه التي نصت ‏تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك من قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض ‏من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية لذلك اصبح لزاما اجراء تعديل على ‏كافة نصوص القانون التي تتعارض مع الدستور.‏

فيما يتعلق باستحداث محاكم كمركية جديدة نعم اجد من الضروري ذلك نتيجة الزيادة ‏المضطردة في عدد الدعاوى حيث توجد حاليا اربع محاكم كمركية فقط في العراق الشمالية ‏والوسطى والغربية والجنوبية.‏

‏• ماهو عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة في عامي 2019 و 2020؟

‏-عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية في عام ٢٠١٩ ولغاية ‏شهر حزيران من عام ٢٠٢٠ بلغ ٣٨٩ دعوى.‏

‏• حدثنا عن ديمومة عملكم في ظل جائحة كورونا؟

‏- خلال فترة الحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا استمر عمل المحكمة مع الالتزام بمقررات ‏خلية الأزمة.‏

‏• في ظل جائحة كورونا هل تسربت الى العراق أدوية تتعلق بعلاج الجائحة وضع اليد عليها ‏واحيلت قضاياها عليكم اسوة بما حصل بالفترة التي سبقت الجائحة؟

‏- لم يتم نظر اي دعوى تتعلق  بتهريب أدوية تخص وباء كورونا.‏

‏• عانى العراق في الفترة الماضية من مسألة تهريب النفط ومشتقاته هل احيلت عليكم قضايا ‏بالفترة الاخيرة بهذا الخصوص وكيف تم التعامل معها؟

‏- نظرت المحكمة الكمركية عشرات القضايا التي تخص تهريب النفط ومشتقاته ولا زالت وقد ‏صدرت العديد من الأحكام بحق مرتكبي تلك الجرائم.‏

‏•   في ظل توافر الانتاج المحلي لاسيما الزراعي في هذا الموسم والذي يشكو الفلاح العراقي ‏خلاله من منافسة السلع الاجنبية المستوردة وتفوقها على المحصول الزراعي العراقي هل ‏بالامكان تشريع قوانين تتعلق باختصاصكم فيها يخص البضائع المستوردة الداخلة للعراق ‏دعماً للمنتوج المحلي؟

‏- فيما يتعلق بتشريع قوانين لحماية المنتج المحلي فنوضح بهذا الشأن ان الوزارات المختصة ‏كوزارة التجارة والزراعة تقوم بإصدار قائمة بشكل دوري بالمنتجات والمحاصيل الممنوع ‏دخولها للعراق  لذلك فان ادخال بضائع مشمولة بالمنع يعتبر بحكم التهريب وهذا الذي نصت ‏علية المادة ١٩١/حادي عشر من قانون الكمارك النافذ وبالتالي يكون نظر الدعاوى الخاصة ‏بتهريب تلك المنتجات ضمن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية لذلك لانرى ضرورة ‏لتشريع قوانين أخرى.‏

‏• تسربت في الاعوام الاخيرة أحاديث تتعلق بمهمة وكيل الاخراج “المخلص الكمركي” في ‏المنافذ الحدودية وما وجه الى المختصين بهذه المهمة من بعض الاتهامات المتعلقة بأعمال ‏فساد وكيل الإخراج وكما هو متداول “المخلص الكمركي” له دور بالفساد في المنافذ ‏الحدودية باعتباره حلقة الوصل بين التاجر والموظفين المختصين في المنفذ”. فهل تعد ‏وجود تلك الحلقة مشكلة بالامكان تفاديها بقوانين وتشريعات أم ان وجوده يعد بحكم الأمر ‏الواقع كونه حاصلا على تخويل من وزارة المالية للقيام بهذه الوظيفة؟

‏- في ما يخص وكلاء الإخراج فكما هو معروف ان المادة (172) من قانون الكمارك رقم ٢٣ ‏لسنة ١٩٨٤ قد تطرقت إلى الأشخاص الذين يقبل منهم التصريح عن البضائع في الدائرة ‏الكمركية وإتمام الإجراءات الكمركية عليها ومن ضمن هؤلاء الأشخاص وكلاء الإخراج ‏الكمركي المرخصين وفق ما نصت عليه الفقرة  ثانيا من المادة المذكورة لذلك فان وجود ‏وكلاء الإخراج هو بحكم القانون طالما كانوا مرخصين اما بغير ذلك فلا يقبل منهم التصريح ‏عن البضائع.‏

‏* كيف تقيّم السيطرة الأمنية على المنافذ الكمركية في العراق، هل هي آمنة، أم أن بعض ‏المنافذ خارجة عن سيطرة الدولة، كما يشاع في الأحاديث؟ وما هي اقتراحاتكم للسيطرة ‏التامة على المنافذ؟

‏- لا يخفى على الجميع ان هنالك تدخلا من عدة جهات في عمل جميع المنافذ الحدودية فضلا ‏عن وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عمل تلك المنافذ، الا انه وبقدر تعلق الأمر بالمنافذ ‏الجنوبية اجد مبالغة بخصوص وجود منافذ خارج سيطرة الدولة بشكل كامل لذلك فان الحل ‏الأمثل لمعالجة تلك الظاهرة هو تطبيق نظام (الاتمتة) اي تحويل عمليات إخراج البضائع ‏بصورة إلكترونية، بمعنى آخر يكون التصريح عن البضائع واكمال الإجراءات الكمركية ‏عليها سواء للاستيراد والتصدير بصورة إلكترونية. ‏

‏* هل هناك متهمون أجانب جرى إصدار أحكام بحقهم، وما هي أبرز جرائمهم؟‏

‏- عرضت على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية العديد من القضايا التي تخص متهمين ‏اجانب وصدرت احكام بحقهم، وكانت البضائع من مختلف الأنواع بحيث شملت المواد ‏الغذائية والحيوانات والأدوية إضافة إلى المواد الإنشائية.‏

‏* ما هي أبرز السلع التي يتم تهريبها إلى العراق أو تهريبها خارجه خلافا للقانون؟‏

‏- بخصوص المواد التي يتم تهريبها تشمل مختلف الأنواع لكن غالبيتها أدوات احتياطية ومواد ‏غذائية .‏

‏* تتداول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أحاديث كثيرة حول تهريب سعات ‏الانترنت، هل يقع هذا ضمن اختصاص محكمتكم؟

‏- بخصوص تهريب سعات الإنترنت يخرج عن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى