أمن

جوازات السفر عرضة لتلاعب المزورين.. والمحاكم ترى نحو 100 دعوى تزييف شهرياً

جواز السفر هو المستمسك الرسمي الوحيد الذي يعبر الحدود الدولية، ولأهمية هذه البطاقة ‏التعريفية فأنها تتعرض لكثير من قصص التزوير أو الفقدان والتهريب، وتشهد أروقة المحاكم ‏على الدوام ورود عدد كبير من دعاوى التزوير أو فقدان الجواز منها ما سببته هجرة الشباب ‏ومنها تعليمات الحج والعمرة وأسباب مجتمعية أخرى، وكان لصحيفة القضاء لقاءات مع ‏قضاة ومختصين لاستبيان الموقف القانوني لهذه الحالات. ‏

ويقول القاضي بشار محمد جسام قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة إن “المادة 15من قانون ‏جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 تعاقب بالحبس مدة لا تقل (3) سنوات (كل من باع أو ‏أشترى جواز سفر عراقي أو أستحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره)”.‏

ويواصل القاضي أن “هذه المادة حددت عقوبة الشخص الذي يبيع جواز سفر العراقي أو ‏اشتراه أو استحوذ عليه لاستخدامه في غير السبب الذي اصدر له او لشخص آخر واعتبرها ‏جريمة من جرائم الجنح وتنظرها محكمة الجنح”.‏

ويشير القاضي إلى أن “الفقرة الثانية من المادة ذاتها أشارت إلى من اتلف أو افسد أو أعاب ‏إبطال جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية ولأي سبب كان فان العقوبة نفسها تسري عليه”.‏

ويستشهد القاضي بحالات واردة الى محكمته منها أنه “في المدة الماضية حين فرضت المملكة ‏العربية السعودية رسوما على المعتمرين لأكثر من مرة، أقدم البعض من المواطنين الراغبين ‏بأداء مناسك العمرة على إتلاف جوازات سفرهم التي تحوي تأشيرات دخول للأراضي ‏السعودية وكذلك في بعض حالات السفر إلى البلدان التي تفرض دول أخرى قيودا ورقابة في ‏حالة السفر إليها عند طلب التأشيرات الدخول”. ‏

ويعرج القاضي على أن “تبديل جوازات السفر تكون في حالات منها التلف والفقدان قضاء ‏وقدر ومنها الإهمال، وبقرار من المحكمة بعد بيان الأسباب يمكن إصدار جواز جديد من ‏المحكمة ويغلق التحقيق وإشعار مديرية الجوازات بإصدار جواز جديد وفقا للمادة 8 من الفقرة ‏ب من القانون، ويتم ذلك كله بعد حضور صاحب الجواز وتدوين أقواله ومفاتحة مديرية ‏الجوازات لبيان صحة صدور الجواز الذي فقد أو اتلف”، لافتا إلى ان “مديرية الجوازات ‏والسفر تقوم بإبطال الجواز التالف أو المفقود استنادا إلى المادة (9) الفقرة الرابعة”. ‏

ويلفت القاضي إلى انه “إذا كان فقدان الجواز لأول مرة ناتجا عن إهمال، فعالجته المادة (10) ‏من القانون بفرض عقوبة قدرها (250000) ألف دينار عراقي أو ما يعاقب بنفس المبلغ، أو ‏قد تصل إلى مليون دينار عراقي لمن فقده لأكثر من مرة وبسبب الإهمال ولا يمنع من صدور ‏جواز سفر جديد إلا بعد مضي 3 أشهر من تبدأ من تاريخ صدور الحكم”. ‏

ويقسم القاضي جوازات السفر من حيث إمكانية التزوير قائلا إن “جواز السفر من نوع (‏A‏) ذو ‏جودة عالية ولا يمكن تزويره، وان الحالات التي أشرت لدى المحكمة وبشكل واسع هي ‏إصدار جواز رسمي بناء على مستمسكات ثبوتية مزورة، أي أن الجواز صادر بشكل رسمي ‏لكن المستمسكات المزورة استخدمت بعد ملء الاستمارة الكترونيا مثل هوية الأحوال المدنية ‏وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن المزورة”.‏

ويشير إلى انه “بعد إصدار البطاقة الوطنية الموحدة انحصر تزوير الجوازات باستخدام ‏بطاقات سكن مزورة فقط وفي حالات حقيقية صدور جواز سفر بناء على بطاقة وطنية موحدة ‏مزورة”، ويذكر “مثالا على ذلك، إصدار جوازات لعائلة فلسطينية مكونة من خمسة أشخاص ‏حيث سبق وان أصدرت الجوازات سابقا وعند التجديد تم ضبطهم بعد التأكد من تزوير هويات ‏الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية”. ‏

ويرى القاضي أن “اغلب حالات التزوير يقوم بها أشخاص يعتاشون على تعقيب المعاملات ‏وهم شبكة من المزورين متواجدين قرب مكاتب إصدار الجوازات وان الحالات التي ترد ‏للمحكمة تتراوح مابين 100-150 حالة تزوير شهريا”. ‏

ومن جانبها، تعلق القاضية سيماء نعيم قاضي محكمة تحقيق الكرخ إن “جواز السفر هو ‏المستند الذي تصدره الدولة للفرد لغرض السفر إلى خارج البلد أو العودة إليه، كما عرفه ‏الدستور، أما جواز المرور فهو المستند الذي يصدر للفرد الذي فقد جوازه خارج العراق او ‏الأجنبي الذي فقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي كما ورد في المادة (1/ثانيا) ‏من قانون الجوازان ت رقم 32 لسنة 2015”. ‏

وتعرج القاضية على “عدم جواز مغادرة العراق إلا لمن يحمل جواز سفر  أو جواز مرور أو ‏وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون وفق المادة (3/ أولا /د) لكن هناك استثناء وفق المادة القانونية ‏‏(3/ثانيا) وهم المعفيون وفق اتفاقيات دولية يكون العراق طرفا فيها وبحدود تلك الاتفاقيات ‏ونوتية السفن والطائرات أي يكون مستخدما بصفة نوتي وهم من يصلون العراق ويغادرونه ‏في طواقم السفن أو الطائرات وكذلك البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم التنقل عبر الحدود ‏العراقية البرية”.‏

وتشير القاضية الى “عدم جواز منح العراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر لأي ‏سبب سواء مدان بجريمة أو إرهاب أو الإخلال بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ومن أودع ‏السجن إلا بعد رفع المنع”.‏

زر الذهاب إلى الأعلى